العيني

678

البناية شرح الهداية

دونه ، لا يسترجع منها بشيء ، لأنه يسير ، فصار في حكم الحال . وإذا تزوج العبد حرة ، فنفقتها دين عليه يباع فيها ، ومعناه إذا تزوج بإذن مولاه ، لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه ، وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته ، كدين التجارة في العبد التاجر . وله أن يفدي ، لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ،